الشيخ محمد إسحاق الفياض

470

منهاج الصالحين

منهم النصاب وجبت عليه الزكاة وإلاّ لم تجب ، وإن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان ، كما إذا قال : وقفت البستان على فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم ، لم تجب الزكاة على واحد منهم ، إلاّ إذا أعطى الولي واحداً منهم بعض النماء قبل زمان تعلّق الزكاة وكان يبلغ النصاب ، فإنّه تجب الزكاة على من ملك منهم واحداً كان أو أكثر ، وكذلك لا تجب الزكاة على حاصل الوقف إذا كان على نحو المصرف ، كما إذا قال : وقفت البستان على تزويج أولادي أو على إطعام الفقراء وكسوتهم ونحو ذلك . ملحق فيه بابان : الباب الأوّل ( في الحبس وأخواته ) ( مسألة 1422 ) : يجوز للمالك أن يحبس ملكه في كلّ جهة يصحّ الوقف عليها ، ولا يخرج المال بذلك عن ملكه ، وحينئذ فإن كان حبسه مطلقاً أو مقيّداً بالدوام لزم ما دامت العين ولم يجز له الرجوع فيه ، وإن كان مقيّداً بمدّة معيّنة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدّة ، وإذا انتهت المدّة انتهى التحبيس ، فإذا قال : فرسي تحبس على نقل الحجاج أو عبدي محبس على خدمة العلماء لزمت ما دامت العين باقية ، وإذا جعل المدّة عشر سنين مثلا لزم في العشر وانتهى بانقضائها ، وقد تسأل : هل يعتبر في التحبيس قصد القربة أو لا ؟ والجواب : أنّه غير معتبر .